Relevansi Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram
Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP-43 se-Jawa Madura di PP At-Taujieh Al-Islamy 2 Andalusia Leler
PP At-Taujieh Al-Islamy 2 Andalusia Leler – Dalam literatur kitab warisan ulama salaf, terdapat ketentuan bahwa perempuan tidak diperkenankan melakukan perjalanan jauh tanpa didampingi oleh mahramnya, kecuali untuk kepentingan menjalankan ibadah fardhu. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perjalanan semacam itu termasuk dalam kategori mazinnah al-fitnah, yaitu situasi yang memiliki potensi besar menimbulkan kemaksiatan. Larangan ini merujuk pada dasar hukum yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad ﷺ serta kesepakatan para ulama (ijma’), sebagaimana tercantum dalam referensi berikut:
- الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 247)
(الكبيرة المائة: سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيها على بضعها) أخرج الشيخان وغيرهما: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها» …إلى أن قال… تنبيه: عد هذا بالقيد الذي ذكرته ظاهر لعظيم المفسدة التي تترتب على ذلك غالبا وهي استيلاء الفجرة وفسوقهم بها فهو وسيلة إلى الزنا وللوسائل حكم المقاصد وأما الحرمة فلا تتقيد بذلك بل يحرم عليها السفر مع غير محرم وإن قصر السفر وكان أمنا ولو لطاعة كنفل الحج أو العمرة ولو مع النساء من التنعيم وعلى هذا يحمل عدهم ذلك من الصغائر.
- شرح النووي على مسلم (5/ 24)
وإنما حرم الشرع مسافرة المرأة وحدها لأن السفر مظنة الطمع فيها وانقطاع ناصرها والذاب عنها وبعدها منه
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر (2/568)
قوله مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أي محرم واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك
- شرح النووي على مسلم (9/ 104)
واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة فقال بعضهم يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام وقال الجمهور لا يجوز إلا مع زوج أو محرم وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة وقد قال القاضي واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب
Namun, menurut pandangan para pakar fikih kontemporer, ketentuan larangan tersebut dinilai telah kehilangan relevansinya dalam konteks zaman modern. Hal ini disebabkan oleh perubahan kondisi sosial dan keamanan, di mana perjalanan pada masa kini umumnya dapat dilakukan dengan aman, termasuk oleh perempuan yang bepergian seorang diri. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi perempuan untuk melakukan perjalanan tanpa mahram selama dipastikan adanya jaminan keamanan dan terhindar dari potensi gangguan. Pendapat ini didukung oleh sejumlah referensi kontemporer berikut:
- سفر المرأة بدون محرم قديمًا وحديثا دراسة فقهية معاصرة لمحمود ربيع جمعة عبد الجيد – مدرس الفقه بقسم الشريعة الإسلامية كلية الدراسات الإسلامية والعربية – بنين – القاهرة – جامعة الأزهر[1]
واختارت دار الإفتاء المصرية جواز السفر بدون محرم مطلقا عند أمن الطريق سواء كان سفرًا واجبًا أو مستحبا أو مباحًا ما دام السفر طاعة وليس معصية. العلة الرئيسية في ذلك هي التأكد من أمن الطريق والمسير فإن لم يتأكد ذلك فلا يباح سفرها وحدها وقد علل الفقهاء والمحدّثون الأحاديث التي تشترط محرمًا في سفر المرأة بعلل متعددة وهذا يدل على أن العلة معقولة المعنى وليست تعبدية وهي ذات السفر) نظرًا لاختلاف الروايات في قدر المسافة والزمن فلا يوجد نهي عن ذات السفر للمرأة دون محرم وليس المنع لمطلق السفر وإنما السفر الذي يُخشى منه الإطالة والخوف عليها وتعرضها للمخاطر. يجوز سفر المرأة في العصر الحديث بدون محرم بالضوابط الشرعية إذا أمنت الطريق على نفسها وعرضها لأن علة النهي عن سفرها بدون محرم الواردة في الأحاديث منتفية في زماننا.
- فتاوى دار الإفتاء المصرية المفتي: شوقي إبراهيم علام[2]
حكم سفر المرأة للعمل بدون محرم. يجوز للمرأة أن تسافر بدون مَحرَم بشرط اطمئنانها على الأمان في دينها ونفْسها وعِرضها في سفرها وإقامتها وعودتها وعدم تعرضها لمضايقاتٍ في شخصها أو دِينها … إلى أن قال… وفي رواية الإمام أحمد: «فَوَالَّذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ». فمِن هذا الحديث برواياته أخذ جماعةٌ من الفقهاء المجتهدين جوازَ سفر المرأة وحْدَها إذا كانت آمنة وخصَّصوا بهذا الحديث الأحاديثَ الأخرى التي تُحَرِّم سفرَ المرأة وحدها بغير مَحرَم فهي محمولةٌ على حالة انعدام الأمن التي كانت مِن لوازم سفر المرأة وحْدَها في العصور المتقدمة
- فتاوى دار الإفتاء المصرية المفتي: علي جمعة محمد[3]
حكم سفر المرأة دون محرم السؤال: ما رأي الشرع في سفر المرأة لمدة تزيد عن ثلاث ليالٍ دون اصطحاب مَحرَم معها الجواب: الأصل أن تسافر المرأة مع ذي مَحرَم ولا مانع من سفرها وحدها إذا تحقق الأمن بشرط موافقة الزوج أو الولي إن لم تكن متزوجة.
- فتاوى مصطفى الزرقا[4]
مقتضى ظاهر النصوص الفقهية والقواعد أنه لا يجوز للمرأة أن تَركب السيارة وحْدها مع سائق أجنبي. لكن يبدو لي أن الحالة اليوم تَخْتلف بالنسبة لسيارات الأُجرة في داخل البلد فَهِي ضرورة لا يُستغْنَى عنها في المواصلات. فأرى أنه لا مانع منها. أما خارج البلد فلا ما لم يكُن معها رُكَّاب آخرون. سفر المرأة وحْدها بالطائرة دون مَحْرَم أو زوج لا مانع منه وهو ضرورة إذا كان في مَكان وُصولها مَحْرَم أو زوج لأنَّ الطَّائرة لا تُقاس على السيارة. ومثلها القطار فهما للرُّكوب الجماعي تحت نظام ورقابة موظفين يَحْصُل معهم الاطمئنان ما دام يوجد من يَستقبلها عند وصولها
[1] https://dftaa.journals.ekb.eg/article_264721.html
[2] https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/16369/
[3] https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/11755/
[4] https://ketabonline.com/ar/books/14196/read?part=138&page=511&index=3848131&q=
- Apakah perempuan pada masa kini diperbolehkan bepergian tanpa disertai mahrom selain untuk melaksanakan ibadah fardhu sebagaimana fatwa ulama kontemporer ?
Jawaban:
Kebolehan perempuan bepergian sendirian dalam kondisi aman dari fitnah telah memiliki landasan dari pendapat ulama’ salaf yakni pendapat imam al-Baji dari kalangan ulama madzhab maliki Adapun dari kalangan madzhab lain belum ditemukan landasan yang jelas.
| Referensi | |
| شرح الزرقاني على موطا الامام مالك ص ٤٣٤ ج ٢ | مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٨/ 337) |
| حواشى الشروانى على تخفة المحتاج. الجزء 4.ص: 25 دار صادر | |
- شرح الزرقاني على موطا الامام مالك ص ٤٣٤ ج ٢
أما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم، فليس المحرم أو الزوج شرطاً في وجوب حج الفرض عليها عنده وعند الشافعي، أما التطوع فلا تخرج إلا مع أحدهما، وعليه وعلى السفر المباح حمل حديث الموطأ الآتي في أواخر كتاب الجامع عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها زاد في رواية في الصحيحين: أو زوج ويأتي إن شاء الله بسط الكلام عليه بعون الله ثمة ويدل على حمله على ذلك الإجماع، على أن المرأة إذا أسلمت بدار الحرب يلزمها الخروج إلى بلاد الإسلام وإن لم يكن معها ذو محرم، فكذلك تحج الفريضة قياساً على الهجرة التي خص بها الحديث بالإجماع، وكره مالك أن يخرج بها ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها . قال الباجي وجهه ما ثبت للربائب من العداوة وقلة المراعاة والإشفاق والحرص على طيب الذكر، قال : وهذا في حال الانفراد والعدد اليسير. أما القوافل العظيمة والطرق العامرة المأمونة فهي مثل البلاد والأمن يحصل لها دون نساء وذي محرم وروي ذلك عن الأوزاعي انتهى. ولم يذكر الجمهور هذا القيد عملاً بإطلاق الحديث وهو الراجح .
- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (٨/ 337)
ثم لفظ ((امرأة)) في الحديث عام يشمل الشابة والعجوز لكن خص أبو الوليد الباجي المنع بغير العجوز التي لا تشتهى، أما هي فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم وتعقب بأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة، ولو كانت كبيرة. وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروته وخيانته ونحو ذلك. وأجيب بأن الكلام إنما هي فيمن لا تشتهى أصلا ورأسا ولا نسلم أن من هي بهذه المثابة مظنة الطمع والميل إليها بوجه. قال ابن دقيق العيد: والذي قاله الباجي تخصيص العموم بالنظر إلى المعنى يعنى مراعاة الأمر الأغلب والمتعقب راعى الأمر النادر وهو الاحتياط. قال: والمتعقب على الباجي يرى جواز سفر المرأة وحدها في الأمن وسيرها في جملة القافلة فقد نظر أيضا إلى المعنى مع كونه مخالفا لظاهر الحديث يعنى فليس له أن ينكر على الباجي، وهذا الذي قاله من جواز سفرها وحدها هو قول للشافعي، نقله الكرابيسي، ولكن المشهور عن الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات ولا يشترط أن يخرج معهن محرم أو زوج لإحداهن لانقطاع الأطماع باجتماعهن.
- حواشى الشروانى على تخفة المحتاج. الجزء 4.ص: 25 دار صادر
ولها ايضا ان تخرج له وحدها إذاتيقنت الأمن على نفسها هذا كله فى الفرض ولونذرا أوقضاء على الأوجه أما النفل فليس لها الخروج له مع نسوة وإن كثرت حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه.
(قوله إذاتيقنت الأمن الخ) وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز سفرها وحدها. نهاية ومغنى (قوله على نفسها) اى من الخديعة والاستمالة إلى الفواحش. إيعاب أى وأما الأمن على المال والنفس فقدتقدم. حفنى. اهـ.
| MUSHOHIH | PERUMUS | MODERATOR |
| KH. Ahmad Asyhar Shofwan Agus H. Maulana Ahmad Hasan K. Darul Azka K. Zaenal Amin | Agus Mahsus Izzi Arifin Ust. Ali Romzi Ust. Mudaimulloh Azza Ust. M. KholilUst. Rohmatulloh Ust. Adhim Fadlan Ust. ‘Ufi Biahdikal Haq Ust. Ahmad Badawi Ust. Ahmad Dhiyaurridlo Ust. Khotibul Umam Ust. Masruhan Rizqi | Ust. Ahmad Saifuddin |
| NOTULEN | ||
| Ust. Ahmad Alwi Ust. Uwais Al Qoroni |