Artikel, Bahtsul Masail

Vasektomi Sebagai Syarat Bansos

Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP-43 se-Jawa Madura di PP At-Taujieh Al-Islamy 2 Andalusia Leler

PP At-Taujieh Al-Islamy 2 Andalusia Leler – Gubernur Dedi Mulyadi berencana menerapkan kebijakan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bansos bagi masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Dia bahkan mengusulkan warga yang bersedia divasektomi akan diberi insentif Rp. 500 ribu. Dedi menuturkan sering dimintai tolong oleh warga untuk membantu biaya kelahiran yang angkanya mencapai Rp. 25 juta. Menurut dia, banyak orang tua yang belum bisa bertanggung jawab atas kehamilan, kelahiran, dan pendidikan bagi anak-anaknya. Dengan alasan itu, Dedi ingin agar para penerima bansos untuk biaya kelahiran, rumah sakit, listrik, bantuan pangan nontunai, perumahan, beasiswa untuk anak dan lainnya, dikenakan syarat KB pria. “Suami yang ber-KB, sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan, gitu loh,” ujarnya. Vasektomi sendiri adalah prosedur kontrasepsi permanen yang dilakukan pada pria untuk mencegah kehamilan dengan memotong dan mengikat saluran sperma dengan tidak mempengaruhi produksi hormon testosteron, libido, atau kemampuan ereksi. Meski demikian, para laki-laki masih bisa mencapai orgasme dan ejakulasi meski tanpa sperma. Vasektomi memiliki beberapa manfaat sebagai metode kontrasepsi permanen pria. Paling utama, vasektomi sangat efektif (99% efektif) dalam mencegah kehamilan, dan tidak mempengaruhi gairah dan kualitas kehidupan seksual. Prosedur ini juga minim risiko dan efek samping, serta lebih sederhana, aman, dan murah dibandingkan dengan sterilisasi wanita.

Usulan ini menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk Menteri Sosial dan Komnas HAM, MUI Jawa Barat karena beberapa faktor termasuk potensi pelanggaran hak asasi manusia, otonomi tubuh, dan lain-lain. Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja mengatakan, kebijakan tersebut menggambarkan potret kepemimpinan coercive power atau kekuasaan yang memaksa dan ancaman. “Itu ide berbahaya sekali. Selain coercive, itu juga eugenika karena menarget dan memaksa pada kelas ekonomi tertentu. Elisa berpendapat seharusnya seorang gubernur mengkaji secara mendalam dan mencari tahu akar permasalahan sebelum memutuskan mengeluarkan kebijakan. Menurut dia, alasan Gubernur Dedi menerapkan kebijakan tersebut karena banyak masyarakat miskin yang punya banyak anak adalah tidak berdasar. “Karena angka kelahiran juga sudah turun signifikan dalam 50 tahun terakhir dari 5,61 jadi 2,18 sekian,” tutur Elisa. Adapun berdasarkan Total Fertility Rate (TFR), rata-rata seorang wanita di Indonesia sekarang melahirkan sekitar 2 anak selama masa reproduksinya.

Pertanyaan

Apakah wacana kebijakan pemerintah sebagaimana dalam deskripsi dapat dibenarkan?

Jawaban:

Wacana penerapan kebijakan vasektomi atau KB pria sebagai syarat untuk menjadi penerima bansos bagi masyarakat prasejahtera tidak dapat dibenarkan, karena  alasan berikut:

  1. Mendorong rakyat untuk melakukan keharaman memutus keturunan, sebab vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen yang tidak dibolehkan dalam syariat.
  2. Motif menyejahterakan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, pendidikan dan lainnya, tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membolehkan melakukan vasektomi.
  3. Pembatasan keturunan merupakan hak prerogratif masing-masing individu dan sama sekali tidak boleh diintervensi oleh pemerintah.
  4. Sesuai Keputusan Majma’ Fiqh Islami dalam Muktamar ke-5 di Kuwait pada tanggal 10-15 Desember 1988 M. yang menyatakan demikian.
  5. Pemerintah tidak boleh menerbitkan undang-undang yang membatasi kebebasan pasangan suami istri dalam memiliki anak.
  6. Tidak diperbolehkan melakukan kontrasepsi secara permanen. Baik laki-laki maupun Perempuan.
Referensi
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ج 4 صـ : 2644حاشية الجمل  ج  5  صـ : 151
‌‌تحديد النسل وتنظيمه صـ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج ٨ صـ : 442
التشريع الجنائي الإسلامي ج 1 صـ : 223فيض القدير ج 5 صـ : 386
تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ج 6 صـ : 256فتح الباري لابن حجر ج ٩ صـ : 111
المستصفى صـ : 174اداب الإسلام للسيد العلوي المالكي  صـ : 123
  1. اسعاد الرفيق وبغية التصديق – صـ : 197

 (و) منها كل قول يحث) أحد من الخلق (على نحو فعل أو قول شيء أو استماع إلى شيء محرم في الشرع ولو غير مجمع على حرمته (أو) على ما يفتره (عن) نحو فعل أو قول (واجب) عليه أو عن استماع إلى واجب في الشرع.

  • الفقه على مذاهب الأربعة ً – ج 5 صـ: 407

يجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرءوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.

  • التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي –  ج 1 صـ : 223

حكم القوانين ‌واللوائح المخالفة للقرآن والسنة: إذا جاءت القوانين ‌واللوائح متفقة مع نصوص القرآن والسنة، أو متمشية مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، وجبت الطاعة لها، وحقت العقوبة على من خالفها. أما إذا جاءت القوانين ‌واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة، أو خارجة على مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فهي قوانين ولوائح باطلة بطلانا مطلقا، وليس لأحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن يحاربها. وسنبين فيما يلي أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها.

  • تحفة المحتاج في شرح المنهاج – ج 6 صـ : 256

(إذا وقف بشرط أن لا يؤجر) مطلقا أو إلا كذا كسنة أو شهر أو أن لا يؤجر من نحو متجوه وكذا شرط أن الموقوف عليه يسكن وتكون العمارة عليه كما ملت إليه وبسطت أدلته في الفتاوى (اتبع) في غير حالة الضرورة (شرطه) كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع وذلك لما فيه من وجوه المصلحة: أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة أي مثلا فلا يصح كما أفتى به البلقيني وعلله بأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع أي من الحض على التزوج وذم العزوبة.

  • حاشية الجمل –ج  5 صـ : 151

( فرع )  اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما ، والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم ، وأخذه في مبادئ التخلق ويعرف ذلك بالأمارات وفي حديث مسلم أنه يكون بعد اثنين ، وأربعين ليلة أي ابتداؤه كما مر في الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر ا هـ  وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله : وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله : ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا ، وإلا كره. ا هـ ع ش عليه .

  • نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – ج ٨ صـ : 442

وقال المحب الطبري: اختلف أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على قولين: قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد، وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب في إخراجها بعد الاستقرار في الرحم، بخلاف العزل فإنه قبل حصولها فيه- الى ان قال- الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله. وأما مسألة ابن حزم فقد أفتى الوالد – رحمه الله – فيها بأن الولد كافر، وبين أن كلام ابن حزم مردود، وقال الزركشي: هذا كله في استعمال الدواء بعد الإنزال، فأما قبله فلا منع منه، أما استعمال الرجل والمرأة دواء لمنع الحبل فقد سئل عنها الشيخ عز الدين فقال: لا يجوز للمرأة ذلك وظاهره التحريم، وبه أفتى العماد بن يونس، فسئل عما إذا تراضى الزوجان الحران على ترك الحبل هل يجوز التداوي لمنعه بعد طهر الحيض. أجاب لا يجوز اهـ. وقد يقال: هو لا يزيد على العزل، وليس فيه سوى سد باب النسل ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وعلى القول بالمنع فلو فرق بين ما يمنع بالكلية وبين ما يمنع في وقت دون وقت فيكون كالعزل لكان متجها. وفي شرح التنبيه للبالسي نحو هذا اهـ كلام الزركشي قال الأصحاب: فيمن لم يجد أهبة النكاح يكسرها بالصوم ولا يكسرها بالكافور ونحوه، وعبر البغوي بقوله ويكره أن يحتال في قطع شهوته اهـ. وفهم جمع من كلام الرافعي والمصنف تحريم الكافور ونحوه، وصرح به صاحب الأنوار وغيره. وجمع بينهما بحمل الجواز على ما يفتر الشهوة فقط ولا يقطعها، ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه، والحرمة على خلاف ذلك. والعزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع النسل.

  • فيض القدير – ج 5 صـ : 386

(ليس منا من خصى) أي سل خصية غيره (أو اختصى) سل خصية نفسه أي ليس من فعل ذلك ممن يهتدون بهدينا فالخصي حرام شديد التحريم لما فيه من المفاسد الكثيرة كتعذيب النفس والتسوية مع إدخال الضرر الذي ربما أفضى إلى الهلاك وإبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة فإن خلق الإنسان رجلا من النعم الجسيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال وهذا قاله لعثمان بن مظعون حين قال له: يا رسول الله إني رجل تشق علي العزوبة فأذن لي في الاختصاء فذكره ثم أرشده إلى ما يحصل المقصود من كسر الشهوة بقوله (ولكن) إذا أردت تسكين شهوة الجماع صم) أي أكثر الصوم (ووفر شعر جسدك) فإن ذلك يضعف الميل إلى النساء.

  • فتح الباري لابن حجر – ج ٩ صـ : 111

واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح بالأدوية وحكاه البغوي في شرح السنة وينبغي أن يحمل على دواء ‌يسكن ‌الشهوة دون ما يقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء فيلحق بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلا.

  • اداب الاسلام للسيد العلوي المالكي – صـ : 165

ولا يجوز منع الحمل اذا كان القصد من ذلك خشية املاق لان الله تعال هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها، اما اذا كان منع الحمل لضوررة محققة ككون امرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها اجراء عملية جراحية لاخراج الولد او كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان لامانع حينئذ من منع الحمل او تأخيره عملا بما جاء من الاحاديث الصحيحة وما روى عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جوا ز العزل وتمشيا مع ماصرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لالقاء النطفة قبل الاربعين بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضوررة المحققة. اه

  1. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي – ج 4 صـ : 2644

يجوز استعمال موانع الحمل الحديثة كالحبوب وغيرها لفترة مؤقتة، دون أن يترتب عليه استئصال إمكان الحمل، وصلاحية الإنجاب، قال الزركشي: يجوز استعمال الدواء لمنع الحبل في وقت دون وقت كالعزل، ولايجوز التداوي لمنع الحبل بالكلية. أو ربط عروق المبايض إذا ترتب عليه امتناع الحمل في المستقبل، والعبرة في ذلك لغلبة الظن، أي احتمال مافوق 50%. وكذلك الحكم في تعقيم الرجل

  1. اداب الاسلام للسيد العلوي المالكي – صـ : 160-161

كثير من الناس لا يُفَرِّقُون بين مسألة تحديد النسل كمبدأ من المبادىء، وبين مسألة تحديد النسل كضرورة شخصية خاصة . والذي نرى وندين به الله تعالى أن فكرة تحديد النسل كمبدأ، فكرةُ الحادِيةٌ خَبِيثَةٌ ، ومكيدة صهيونيةٌ ظَاهِرَةٌ سَافِرَةٌ، اغتر بها بعض المفتونين من المحسوبين على الدين، فنفخوا فيها وَراحُوا يَدْعُونَ إليها بدعوى الغيرة على الاقتصاد العربي والإسلامي، وحماية المجتمع من الفقر والجهل والمرض الذي زاد بزيادة الأفراد. وهذا في الحقيقة من هؤلاء هو عين الجهل والعجز، لأنَّ الواجب عليهم أن يُوَجِّهوا هممهم وأفكارهم، ويجندوا أقلامهم للبحث في علاج هذا المرض، بما يُقابله من الدعوة إلى العلم بإنشاء المدارس وفتح أبواب البحث العلمي، وتشجيع الشباب في هذا الباب، وتوجيه أرباب الأموال لتشغيل أموالهم فيما يَعُودُ على المجتمع بالخير والنفع والدعوة إلى توعية صحية كاملة شاملة تحفظ المجتمع من الأمراض، وتشمل العناية بوسائل العلاج، وتوفير أسبابه وطرقه الوقائية والعلاجية.

أما تحديد النسل لضرورة خاصةٍ شخصية بين الزوجين لظروف خاصة، فإنَّ ذلك لا بأس فيه، والظروف الخاصة لا ندخل في تحديدها ولا في تقييدها، بل هي متروكة لنظر الزوجين، المهم أن لا يَكُون ذلك مبدأ، أو فكرةً يدعو إليها أحدٌ، أو يُحَسِّنُها للناس. ولذلك فإننا لا نرى بأساً باستعمال الوسائل المانعة من الحمل؛ إذا كان لأمر خاص بين الزوجين يلجئان إليه كَضرورة شخصية .

  1. المستصفى – جـ : 1 صـ : 286-287

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

  1. بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية  للشيخ محب الدين أبو حامد محمد بن أحمد المقدسي الشافعي المتوفى سنة ٨٩٣ – ج 1 صـ : 133

فعلى السلطان أن يجتهد بحسب وسعه، وطاقته في صرف هذه الأموال إلى مستحقيها، وإيصال الحقوق إلى أربابها، ودفع الظلامات عن عباد الله المظلومين، ونصرهم، وأخذ الحق من العتاة المتجبرين وقهرهم، وإذا أخذت الأموال من الرعايا بغير حق، وتعذر ردها إلى أصحابها كما يقع ذلك كثيرا في الأموال السلطانية في هذا الزمان فيتعين صرفها في مصالح المسلمين العامة المتقدم ذكرها من سداد الثغور، ونفقة الجند المقاتلة، وشراء أسرى المسلمين من أيدي الكفار، وأرزاق العلماء، والمشتغلين بالعلم كفايتهم، ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى، قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، فهذا من أعظم المعاونة للمسلمين على أمر الدين. فعلى ولي الأمر أن يأخذ المال من حله، ويضعه في حقه، ولا يمنعه من مستحقه، ولا يجوز له أن يعطيه لمن لا يستحقه لهوى نفسه، أو لأجل منفعة محرمة منه كعطية المرد من الصبيان الأحرار والمماليك والبغايا والمغنين والمساخر والعرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم، فإعطاء كل هؤلاء حرام.

  1. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (7/ 5155)

(تنظيم النسل) إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409 هـ/10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تنظيم النسل) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها. قرر مايلي:

أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب. ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بـ (الإعقام) أو (التعقيم)، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة بمعاييرها الشرعية. ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم. والله أعلم

MUSHOHIHPERUMUSMODERATOR
KH. M. Shobich Al Muayyad Aziz
KH. Bahrul Huda
K. A. Fauzi Hamzah Syams
KH. Munawwar Zuhri
K. Hanif Abdul Q
K. Miftahul Khoiri
KH. Choiron Ahsan
K. M. Masruchan
Agus Muhammad Aminulloh
Agus Arif Ridlwan Akbar
Ust. M. Masruhan Mukhlasin
Ust. Ahid YasinUst. A. Muntaha AM.
K. Hadidul Fahmi
K.H. Bahauddin, Lc.
K. Dawam Afandi
Ust. M. Mihron Zubaidy
Agus H. A. Fayumi
Agus M. Shodiqi Basthul Birri
Ust. Alif Saifudin
Ust. A. Zainal Abidin
Ust. A. ThoharAgus Afthon Ubaidillah
Ust. Abdul Ghofar
Ust. M. Rifa’i Bahrun
Ust. M. Husnul Muttaqin
Ust. Ibnul Khusaini
NOTULEN
Ust. M. Syathori Ya’u
Ust. Habiburrahman
Ust. M. Kholilul Rahman