Artikel, Bahtsul Masail

Rating Asal-Asalan

Hasil Keputusan Bahtsul Masail FMPP-43 se-Jawa Madura di PP At-Taujieh Al-Islamy 2 Andalusia Leler

PP At-Taujieh Al-Islamy 2 Andalusia Leler – Dalam era digital saat ini, sistem penilaian atau rating telah menjadi salah satu alat utama bagi konsumen untuk mengevaluasi kualitas produk dan layanan. Ulasan dan rating, seperti bintang lima, sering kali berfungsi sebagai panduan bagi calon pembeli lainnya untuk menentukan pilihan. Namun, muncul pertanyaan mengenai pemberian rating atau bintang tanpa melakukan peninjauan yang sebenarnya terhadap pelayanan atau barang tersebut. Contohnya adalah seseorang yang merasa enggan memberikan ulasan negatif karena khawatir akan mempengaruhi reputasi penjual atau layanan. Karena sifatnya yang terlalu baik hati dan cenderung mudah memaafkan kekurangan, ia akhirnya memberikan bintang 5 kepada setiap barang atau jasa yang digunakannya, meskipun kualitasnya sebenarnya tidak selalu sesuai harapan.

Misalnya, ketika menerima makanan dengan sedikit kesalahan pesanan, ia tetap memberikan rating tertinggi karena berpikir, “Mungkin mereka sedang sibuk” atau “Nanti pasti mereka akan memperbaikinya.” Atau mungkin terkadang karena dari pihak penjual sendiri yang meminta untuk diberi rating bintang 5, bahkan ada juga yang dijadikan persyaratan untuk pengembalian produk. Sikap semacam tadi, meski berlandaskan niat baik, bisa jadi tidak memberikan gambaran yang akurat bagi calon pelanggan lain yang mencari referensi kualitas sebenarnya.

Tak jarang juga yang dilakukan oleh konsumen adalah sebaliknya. Pesanan yang seharusnya bagus dan sesuai dengan permintaan diberikan nilai buruk seperti bintang 2 bahkan 1 oleh konsumen. Hal ini terjadi disebabkan konsumen yang iseng atau konsumen yang mengaggap pemberian bintang tidak terlalu penting padahal bintang ini menjadi acuan konsumen lain dalam menentukan pilihan Ketika akan melakukan pembelian.

Pertanyaan

Bolehkah memberi ulasan atau rating yang baik atau buruk dengan pertimbangan seperti dalam deskripsi?

Jawaban:

Pada dasarnya rating produk, baik barang atau jasa, merupakan manifestasi kepuasan pembeli terhadap barang/layanan yang didapatkannya dan bersifat subyektif. Kendati demikian, pemberian rating produk asal-asalan hukumnya tidak diperbolehkan karena termasuk penilaian produk yang tidak berdasarkan fakta sebenarnya.

Catatan: Pemberian rating produk harus berdasarkan fakta sebenarnya yang hanya dapat dilakukan setelah unboxing dan mengetahui secara langsung kualitas barangnya.

Referensi
التشريع الجنائي في الإسلام ج 1 صـ : 38فيض القدير ج 4 صـ : 551
إسعاد الرفيق ج 2 صـ : 105إحياء علوم الدين ج 2 صـ : 76
تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ج 4 صـ : 44بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية   ج ٤ صـ : 19
اتحاف السادة المتقين الزبيدي ج 2  صـ : 20قوت القلوب في معاملة المحبوب ج 2 صـ : 439
  1. فيض القدير – ج 4 صـ : 551

(كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما يسمع) يعني لو لم يكن للرجل إثما إلا تحدثه بكل ما يسمعه من غير بينة أنه صدق أم كذب يكفيه من الإثم لأنه إذا تحدث بكل ما يسمعه لم يخلص من الكذب إذ جميع ما يسمع ليس بصدق بل بعضه كذب فعليه أن يبحث ولا يتحدث إلا بما ظن صدقه فإن ظن كذبه حرم وإن شك وقد أسنده لقائله وبين حاله برئ من عهدته وإلا امتنع أيضا ومحل ذلك ما إذا لم يترتب عليه لحوق ضرر وإلا حرم وإن كان صدقا بل إن تعين الكذب طريقا لدفع ذلك وجب (د ك عن أبي هريرة).

  • إحياء علوم الدين – ج 2 صـ : 75

أَنْ لَا يُثْنِيَ عَلَى السِّلْعَةِ بِمَا لَيْسَ فيها وأن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئاً أصلاً وأن لا يكتم في وزنها ومقدارها شيئاً وأن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه، أما الأول فهو ترك الثناء فإن وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو كَذِبٌ فَإِنْ قَبِلَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ فَهُوَ تَلْبِيسٌ وظلم مع كونه كذباً وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَهُوَ كَذِبٌ وَإِسْقَاطُ مُرُوءَةٍ إذ الكذب الذي لا يروج قد لا يقدح في ظاهر المروءة -إلى أن قال- كان واثلة بن الأسقع واقفا فباع رجل ناقة له بثلثمائة درهم فغفل واثلة وقد ذهب الرجل بالناقة فسعى وراءه وجعل يصيح به يا هذا أشتريتها للحم أو للظهر فقال بل للظهر فقال إن بخفها نقبا قد رأيته وإنها لا تتابع السير فعاد فردها فنقصها البائع مائة درهم وقال لواثلة رحمك الله أفسدت علي بيعي فقال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع بيعا إلا أن يبين آفته ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا تبيينه، فقد فهموا من النصح أن لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه ولم يعتقدوا أن ذلك من الفضائل وزيادة المقامات بل اعتقدوا أنه من شروط الإسلام الداخلة تحت بيعتهم .

  • إحياء علوم الدين – ج 2 صـ : 75

القسم الثاني ما يخص ضرره المعامل، فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم والضابط الكلي فيه أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل غيره به بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره، قال بعضهم من باع أخاه شيئا بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوانق فإنه قد ترك النصح المأمور به في المعاملة ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه جملته، فأما تفصيله ففي أربعة أمور: أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها وأن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا أصلا وأن لا يكتم في وزنها ومقدارها شيئا وأن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه، أما الأول فهو ترك الثناء فإن وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو كذب.

  • بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية – ج ٤ صـ : 19

(والثاني) من الستة (المدح وهو جائز) تارة ومنهي تارة على اختلاف الأحوال والأوقات (ولكن جوازه بشروط خمسة: -إلى أن قال- (والثاني) من شروط جواز المدح (الاحتراز عن الإفراط) في المدح والغلو فيه (المؤدي إلى الكذب) لعدم خارج له (والرياء) أي إراءة السامعين أو الممدوح أنه محب مخلص في دعواه وليس كذلك في نفس الأمر (و) الاحتراز عن (القول بما لا يتحققه) أي بما لا يعلم حقيقته لا يخفى أن الظاهر من هذا القول هو المنع عن مطلق المبالغة وهو فن من فنون علم البديع وهو من محسنات البلاغة ووقع في القرآن كثيرا.

  • إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي – ج 4 صـ : 233

وإن كانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعد لا يقدر عليه فيعدها في الحال تطييبا لقلبها أو يعتذر إلى إنسان وكان لا يطيب قلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القسط فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعا في الشرع من الكذب فله الكذب وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة فإن شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكذب ما أمكنه وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به.

  • قوت القلوب في معاملة المحبوب محمد بن علي بن عطية الحارثي، أبو طالب المكي – ج 2 صـ : 439

ثم ليتّق البائع مدح السلعة وتنفيقها من خرف الكلام وليحذر المشتري ذمها وعيبها بما ليس فيها للخداع، وأما الأيمان على ذلك فهو معصية وممحقة للكسب، وقد كان السلف يشددون في ذلك، قال أبو ذر: كنا نتحدث أنّ من نفر لا ينظر الله إليهم، التاجر الفاجر، وكنا نعد من الفجور أن يمدح السلعة بما ليس فيها.

  • بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية – ج ٤ صـ: 19

وأما الذم المذموم فأكثره داخل في الكذب أو لغيبة أو التعيير أو اللمز الطعن في الأنساب.

  • حاشية الجمل على شرح المنهج –  ج 3 صـ : 92

(ونجش) للنهي عنه رواه الشيخان (بأن يزيد في ثمن) للسلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل (ليغر) غيره فيشتريها ولو كان التغرير بالزيادة ليساوي الثمن القيمة، والمعنى في تحريمه الإيذاء (ولا خيار) للمشتري لتفريطه.

(قوله بل ليغر غيره) مثال لا قيد لأنه لو زاد لنفع البائع ولم يقصد خديعة غيره كان الحكم كذلك ولا فرق بين بلوغ السلعة قيمتها أو لا وكونها ليتيم أو لغيره فيما يظهر خلافا لما في الكفاية في الشق الأول وإن ارتضاه الشارح لما في ذلك من إيذاء المشتري ولعموم النهي والمعتمد اختصاص الإثم بالعالم بالحرمة في هذا كبقية المناهي ولا أثر للجهل في حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص تحريم النجش ونحوه وقد أشار السبكي إلى أن من لم يعلم الحرمة لا إثم عليه عند الله تعالى وأما بالنسبة للحكم الظاهر للقضاة فما اشتهر تحريمه لا يحتاج إلى اعتراف متعاطيه بالعلم بخلاف الخفي وظاهره أنه لا إثم عليه عند الله تعالى وإن قصر في التعلم والظاهر أنه غير مراد اهـ. شرح م ر (قوله أيضا بل ليغر غيره) يقال غره يغره بالضم غرورا خدعه. اهـ. مختار والتغرير حمل النفس على الغرر ولم يذكروا فعله والقياس أنه مأخوذ من غرره لا من غره الذي عبروا به هنا. اهـ برماوي.

  • معالم القربة في معالم الحسبة – صـ : 73

(فصل) ويحرم على التاجر أن يثني على السلعة ويصفها بما ليس فيها فإن فعل ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط مروءة إذ الكذب الذي يروج قدح لا يقدح في ظاهر المروءة وإن أثنى على السلعة بما فيها فهو هذيان وتكلم بكلام لا يعنيه وهو محاسب على كل كلمة تصدر منه لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلا أن يثني على السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشتري ما لم يذكره كما يصفه من خفي أخلاق العبيد والجواري والدواب فلا بأس بذكر القدر الموجود منه من غير مبالغة وإطناب ولكن قصده منه أن يعرفه أخوه المسلم فيرغب فيه وتنقضي بسببه حاجته ولا ينبغي أن يحلف عليه ألبتة فإنه إن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس وهي من الكبائر التي تذر الديار بلاقع وإن كان صادقا فقد جعل الله تعالى عرضة لأيمانه وقد أساء فيه إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة.

  1. تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية – ج ٤ صـ : ‏٤٤

والفرق بين وعد الله تعالى ووعيده وبين وعد غيره تعالى، قال الكذب يختص بالماضي والحاضر، والوعد إنما يتعلق بالمستقبل.

وذلك لأن قولنا الصدق القول المطابق للواقع، والكذب القول الذي ليس بمطابق للواقع ظاهر في وقوع وصف المطابقة، وعدمها بالفعل، وذلك مختص بالحال والماضي. وأما المستقبل فليس فيه إلا قبول المطابقة، وعدمها أما أولا فلأنا إذا حددنا بوصف بأن قلنا في الإنسان مثلا الحيوان الناطق إنما نريد الحياة والنطق بالفعل لا بالقوة، وإلا كان الجماد والنبات كله إنسانا لأنه قابل للحياة والنطق.

  1. التشريع الجنائي في الإسلام – ج 1 صـ : 38

حرية القول: أباحت الشريعة حرية القول وجعلتها حقاً لكل إنسان، بل جعلت القول واجباً على الإنسان في كل ما يمس الأخلاق والمصالح العامة والنظام العام وفي كل ما تعتبره الشريعة منكراً؛ وذلك قوله تعالى: { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ } [آل عمران: 104]، وقوله: { الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ } [الحج: 41]، وذلك قول الرسول – صلى الله عليه وسلم -: “من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”، وقوله: “أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”، وقوله: “الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم”، وقوله: “سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله”.وإذا كان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد أنه الحق ويدافع بلسانه وقلمه عن عقيدته فإن حرية القول ليست مطلقة، بل هي مقيدة بأن لا يكون ما يكتب أو يقال خارجاً عن حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة أو مخالفاً لنصوص الشريعة.وقد قررت الشريعة حرية القول من يوم نزولها، وقيدت في الوقت نفسه هذه الحرية بالقيود التي تمنع من العدوان وإساءة الاستعمال، وكان أول من قيدت حريته في القول محمد – صلى الله عليه وسلم – وهو رسول الله الذي جاء معلناً للحرية مبشراً بها وداعياً إليها، ليكون قوله وعمله مثلاً يحتذى، وليعلم الناس انه لا يمكن أن يعفى أحد من هذه القيود إذا كان رسول الله أول من قيد بها مع ما وصفه به ربه من قوله: { وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } [القلم: 4].ونظرية الشريعة الإسلامية تجمع بين هاتين النظريتين اللتين تأخذ بهما دول العالم، ذلك أن نظرية الشريعة تجمع بين الحرية والتقييد، وهي لا تسلم بالحرية على إطلاقها، ولا بالتقييد على إطلاقه؛ فالقاعدة الأساسية في الشريعة هي حرية القول، والقيود على هذه الحرية ليست إلا فيما يمس الأخلاق أو الآداب أو النظام، والواقع أن هذه القيود قصد منها حماية الأخلاق والآداب والنظام، ولكن هذه الحماية لا تتيسر إلا بتقييد حرية القول، فإذا منع القائل من الخوض فيما يمس هذه الأشياء فقد منع من الاعتداء ولم يحرم من أي حق لأن الاعتداء لا يمكن أن يكون حقاً.ويمكننا بعد ذلك أن نقول: إن الشريعة الإسلامية تبيح لكل إنسان أن يقول ما يشاء دون عدوان؛ فلا يكون شتاماً ولا عياباً ولا قاذفاً ولا كاذباً، وأن يدعو إلى رأيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادل بالتي هي أحسن، وأن لا يجهر بالسوء من القول، ولا يبدأ به، وأن يعرض عن الجاهلين. ولا جدال في أن من يفعل هذا يحمل الناس على أن يسمعوا قوله ويقدروا رأيه، فضلاً عن بقاء علاقاته بغيره سليمة ثم بقاء الجماعة يداً واحدة تعمل للمصلحة العامة

  1. إحياء علوم الدين – ج 3 صـ : 457

القسم الأول المعاصي وهي لا تتغير عن موضعها بالنية فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام ” إنما الأعمال بالنيات ” فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بـالنية كالذي يغتاب إنسانا مراعاة لقلب غيره أو يطعم فقيراً من مال غيره أو يبني مدرسة أو مسجدا أو رباطا بمال حرام وقصده الخير فهذا كله جهل والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر فإن عرفه فهو معاند للشرع وإن جهله فهو عاص بجهله إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم والخيرات إنما يعرف كونها خيرات للشرع فكيف يمكن أن يكون الشر خير ؟ هيهات بل المروج لذلك على القلب خفي الشهوة وباطن الهوى فإن القلب إذا كان مائلا إلى طلب الجاه واستمالة قلوب الناس وسائر حظوظ النفس توسل الشيطان به إلى التلبيس على الجاهل ولذلك قال سهل رحمه الله تعالى ما عصي الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل قيل يا أبا محمد هل تعرف شيئا أشد من الجهل ؟ قال نعم الجهل بالجهل وهو كما قال لأن الجهل بالجهل يسد بالكلية باب التعلم فمن يظن بـ الكلية بنفسه أنه عالم فكيف يتعلم ؟

  1. اتحاف السادة المتقين الزبيدي – ج 2  صـ : 20

(اعلم ان الكذب ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر) الحاصل (على المخاطب وعلى غيره) اما فى الحال أو فى المآل (فان أقل درجاته ان يعتقد المخبر) الذى أخبر بالقول (الشئ على خلاف ما هو به فيكون جاهلا وقد يتعلق به ضرر غيره. -إلى أن قال-  (فنقول الكلام وسيلة الى المقاصد) أى يتوصل به الى تحصيلها سواء كانت دنيوية او أخروية وسواء كانت محمودة أو مذمومة (فكل مقصود محمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام) قولا واحدا (وان أمكن التوصل بالكذب دون الصدق فالكذب فيه) حينئذ (مباح ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا واجب ان كان المقصود واجبا كما ان عصمة دم المسلم) وكذا عصمة ماله وعرضه (واجب فهما كان فى الصدق سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم) يريد قتله أو أخذ ماله أو هتك عرضه وكذا فى الستر على عورة أخيه اذا مثل (فالكذب فيه واجب) ويدل على ذلك قول ميمون بن مهران السابق (ومهما كان لا يتم مقصود حرب) مع العدو (أو اصلاح ذات البين) بين رجلين أو بين رجل وامرأة أو بين طائفتين (أو استمالة قلب المجنى عليه) وكذا الحديث مع المرأة (الا بكذب فالكذب) حينئذ (مباح الا انه ينبغى أن بحترز عنه) أى عن الكذب (ما أمكن) له ذلك (لانه اذا فتح باب الكذب حراما فى الاصل الا لضرورة) عارضة.

  1. إسعاد الرفيق – جـ : 2 صـ : 105

ومنها كتابة ما يحرم النطق به قال فى البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه اى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله اى ما ذكر من آفات اللسان القلم إذ هو أحد اللسلنين بلا جرم اى شك بل ضرره اعظم وادوم فليصن الانسان قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات . إهـ

  1. شرح الياقوت النفيس – صـ : 360

كثير من العلماء -ومنهم السيد أحمد بن حسن العطاس- يقولون أن الكتاب مع النية مثل اللفظ الصريح والنية هي القصد. فالتوقيع على وثيقة قصد بالموافقة على محتوياتها بل اصبح اليوم  التوقيع على وثيقة أقوى من اللفظ فلو قلت لصاحب حق : (سوف أشهد على لفظي عشرة اشخاص يشهدون لك على إقراري ولا داعي لتوقيعي) … لرفض وطالب بالتوقيع

MUSHOHIHPERUMUSMODERATOR
KH. M. Shobich Al Muayyad Aziz
KH. Bahrul Huda
K. A. Fauzi Hamzah Syams
KH. Munawwar Zuhri
K. Hanif Abdul Q
K. Miftahul Khoiri
KH. Choiron Ahsan
K. M. Masruchan
Agus Muhammad Aminulloh
Agus Arif Ridlwan Akbar
Ust. M. Masruhan Mukhlasin
Ust. Ahid YasinUst. A. Muntaha AM.
K. Hadidul Fahmi
K.H. Bahauddin, Lc.
K. Dawam Afandi
Ust. M. Mihron Zubaidy
Agus H. A. Fayumi
Agus M. Shodiqi Basthul Birri
Ust. Alif Saifudin
Ust. A. Zainal Abidin
Ust. A. ThoharAgus Afthon Ubaidillah
Ust. Abdul Ghofar
Ust. M. Rifa’i Bahrun
Ust. M. Husnul Muttaqin
Ust. Ibnul Khusaini
NOTULEN
Ust. M. Syathori Ya’u
Ust. Habiburrahman
Ust. M. Kholilul Rahman